الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

-

207

قال: معى أن عليه البينة أنه حلفه، فاذا أحضر بيئة والا كانت

عليه اليمين

قلت له: فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى، فحاف أن له عنده دينارا ما يلزم الحاكم للحالف؟

قال: معى أنه أن حلف أن له عنده دينارا كان له عنده مثقال،

لأن الدينار معروف أنه مثقال، لأنه لو صح عليه له عشرة دنانير كان

له عليه عشرة مثاقيل.

مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا من قبل والده ولم يجده، وكيف الحكم في ذلك؟

قال: معى أن على المدعى البينة فان أصح بينة على شيء حكم

قلت له: أرأيت ان لم تكن له بينة تشهد له بشيء كيف الحكم

في ذلك؟

قال: معى

قال

أنه قيل فيه باختلاف:

من قال: ان اليمين على المدعى عليه يحلف يمينا بالله ما يعلم

أن قبله لهذا حق من قبل ما يدعى من ميراث والده، ولا يكون على

المدعى فى هذا يمين.