الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧-
207
قال: معى أن عليه البينة أنه حلفه، فاذا أحضر بيئة والا كانت
عليه اليمين
قلت له: فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى، فحاف أن له عنده دينارا ما يلزم الحاكم للحالف؟
قال: معى أنه أن حلف أن له عنده دينارا كان له عنده مثقال،
لأن الدينار معروف أنه مثقال، لأنه لو صح عليه له عشرة دنانير كان
له عليه عشرة مثاقيل.
مسألة:
وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا من قبل والده ولم يجده، وكيف الحكم في ذلك؟
قال: معى أن على المدعى البينة فان أصح بينة على شيء حكم
قلت له: أرأيت ان لم تكن له بينة تشهد له بشيء كيف الحكم
في ذلك؟
قال: معى
قال
أنه قيل فيه باختلاف:
من قال: ان اليمين على المدعى عليه يحلف يمينا بالله ما يعلم
أن قبله لهذا حق من قبل ما يدعى من ميراث والده، ولا يكون على
المدعى فى هذا يمين.
٥١٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.