الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨-
208
-
وقال من قال: على المدعى اليمين على ما يدعى من الفضة من شيء
بعينه ان لم يحده.
قلت: فان حلف أن له عليه من قبل ميراثه من واده تمرا، أو حبا أو برا أو ذرة أو دراهم أو دنانير أو غير ذلك، ولم يد كم ما يجب على خصمه؟
قال: أن على خصمه أن يحضره ما أراد من النوع الذي حده عليه، ولا يخرج من حد التسمية مما حلفه عليه
قلت: فان ادعى الذي حلف أن الذى قبله لوالده أكثر من هذا، وأنكر المدعى عليه ما الوجه في ذلك؟
قال: معى
أنه يقال للمدعى عليه ان شاء يحلف ما قبله له أكثر من
هذا مما يدعى عليه، أو أن يرد اليمين عليه فيحلف على الحق الذي يدعى عليه من قبل والده أكثر من هذا ثم يؤخذ المدعى عليه أن يحضره ما أراد
الى أن ينكل عن اليمين، وينقطع الحكم بينهما عند ذلك
مسألة:
وسألته عن رجل أقر أن عليه لوالده كذا وكذا، فأنكر ذلك؟
قال: معى
أنه تكون عليه البينة باقراره، فان أعجزها كان على
المدعى عليه اليمين، فان ردها المدعى عليه حلف المدعى، لقد أقر له فلان هذا بكذا وكذا، ثم يحكم له به عليه