الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩*
مسألة:
-
209
-
وسئل: عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له من عنده عنده دراهم وثيابا
لم يبينها كم هي، هل تسمع دعواه؟
قال: انه تسمع دعواه
قلت له: فهل يلزم فى ذلك لا يمين، وان لزمته فكيف ذلك؟
قال: متي أنه يحلف ما معك ولا عليك، ولا أتلفت شيئا تعلم لهذاا
فيه حقا
من قبل ما يدعى عليك من هذا المال
قلت له: فان ادعى شيئا لا يبين ما
هو
فقال من قال: انه لا تسمع دعواه.
وقال من قال: تسمع منه وينظر في اليمين
*
مسالة:
، فقال: نعم هي
وسئل: عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم، فقال: على تلك، وقد وفيتك اياها، هل يقبل قوله؟
قال: معى
أنه قيل هو مقر على نفسه، ويكون مدعيا في الوفاء،
وعليه البينة بما ادعى.
(م 14 - الجامع المفيد جـ 2)
٥٢١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.