الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

*

مسألة:

-

209

-

وسئل: عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له من عنده عنده دراهم وثيابا

لم يبينها كم هي، هل تسمع دعواه؟

قال: انه تسمع دعواه

قلت له: فهل يلزم فى ذلك لا يمين، وان لزمته فكيف ذلك؟

قال: متي أنه يحلف ما معك ولا عليك، ولا أتلفت شيئا تعلم لهذاا

فيه حقا

من قبل ما يدعى عليك من هذا المال

قلت له: فان ادعى شيئا لا يبين ما

هو

فقال من قال: انه لا تسمع دعواه.

وقال من قال: تسمع منه وينظر في اليمين

*

مسالة:

، فقال: نعم هي

وسئل: عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم، فقال: على تلك، وقد وفيتك اياها، هل يقبل قوله؟

قال: معى

أنه قيل هو مقر على نفسه، ويكون مدعيا في الوفاء،

وعليه البينة بما ادعى.

(م 14 - الجامع المفيد جـ 2)