الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

210

قلت له: فما تقول اذا نزل الخصمان الى الحاكم، فادعى أحدهما على الآخر حقا، فأنكر وأعجز البينة، ونزل الى يمين خصمه، هل يجبره الحاكم أن يحلف؟

وأما أن يرد اليمين الى المدعى والا الحبس اذا طلب خصمه ذلك،

هكذا عندى فيما له رد اليمين

قلت: فان طلب أن ينصرف، هل على الحاكم أن لا يدعه الا برأى

خصمه؟

قال: انه كذلك لأنه معتقل بتوجه الحكم عليه

قلت له: فعلى الحاكم أن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم

ذلك؟

قال: معى

أنه قد قيل ذلك، وقيل: لا

الا بقدر الحق يحجر

الذي عليه

قلت له: فاذا حلف الخصم خصمه على شيء من الدعوى، فلما فرغ عاد وادعى عليه دعوى أخرى، وطلب يمينه، هل له ذلك؟

قال: معى أن له ذلك ما لم يقطع كل دعوى عليه الى هذا اليوم

الذي حلفه فيه

قلت له: وعلى الحاكم أن يأمره أن يجمع مطالبه؟

قال: هكذا عندى، لأن ذلك من مصالح الأحكام، ولئلا يتعنت

الخصوم بعضهم بعضا