الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١211
قلت له: واذا قال: لم تبق له دعوى خطب يمينه فحلفه،
ثم ادعى عليه شيئا آخر، هل تسمع دعواه؟
قال: هكذا عندى ما لم تنقطع دعاويه.
قلت له: فما اللفظ الذي يوجب قطع دعاويه، ولا تسمع له دعوى
بعد ذلك؟
قال: معى أن من ذلك أن يقول له الحاكم: قد قطعت كل دعوى كانت لك على خصمك هذا فيما مضى الى هذا الوقت في هذا اليوم، فاذا قال: نعم، وحلفه على دعاويه، ثم ادعى عليه بعد ذلك لم تسمع له دعوى فى ذلك الوقت، وقد يقطع له دعواه
قلت له: فان غاب عنه ذلك بقدر ما يلزمه له حق، ثم نزل اليه ذلك اليوم بعد الغيبة، فادعى دعوى أخرى، هل يسمع الحاكم
منه ذلك؟
قال: هكذا عندى اذا أمكن حدوث ذلك
قلت له: فان ادعى رجل على آخر أنه دخل بيته وأخذ متاعا له، فأقر فادعى عليه أن عنده له ذلك، وأنكر دخول البيت، وطلب أن يحف له ما دخل بيته، هل عليه في ذلك يمين؟
قال: أن ليس فى ذلك يمين، ولا تثبت اليمين فيما لا يجب على الخصم به حق للمدعى الذى يدعى دخول البيت، وهذا المعنى من
قوله.