الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

-

212

قلت له: فاذا قطع الحاكم حجة الخصم وأثبتها في دفتره، أيكون الدفتر أبدا متروكا ليس للحاكم ولا لغيره يحدث في ذلك حدثا؟

قال: هكذا عندى وهو بمنزلة الصكوك

قلت: ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: فاذا حضر الحاكم الموت، هل له أن يشهد على دفاتر

حکمه؟

قال: معى أن ليس عليه في اللازم.

قلت: فيستحب له ذلك؟

قال: هكذا عندى

* مسالة:

في رجل ادعى رجل أن له عليه من شوران فأقر له أن عليه له من شوران ما يكون له من شوران رطب أو يابس؟

قال: معى أن له المتعارف بين الناس من الشوران من رطب

أو يابس.

مسالة:

وسئل: عن رجل أقر لرجل بمن خبز ما يكون له؟