الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢-
212
قلت له: فاذا قطع الحاكم حجة الخصم وأثبتها في دفتره، أيكون الدفتر أبدا متروكا ليس للحاكم ولا لغيره يحدث في ذلك حدثا؟
قال: هكذا عندى وهو بمنزلة الصكوك
قلت: ولو مات أهل الدعاوى والمدعى عليهم؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فاذا حضر الحاكم الموت، هل له أن يشهد على دفاتر
حکمه؟
قال: معى أن ليس عليه في اللازم.
قلت: فيستحب له ذلك؟
قال: هكذا عندى
* مسالة:
في رجل ادعى رجل أن له عليه من شوران فأقر له أن عليه له من شوران ما يكون له من شوران رطب أو يابس؟
قال: معى أن له المتعارف بين الناس من الشوران من رطب
أو يابس.
مسالة:
وسئل: عن رجل أقر لرجل بمن خبز ما يكون له؟
٥٢٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.