الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣213
قال: معى
أنه يكون له من خبز من خبز البلد في ذلك الوقت
قلت له: فما يكون من الخبز الذى يباع أم من الخبز الذي يأكله الناس فى منازلهم، أو يكون له الأغلب من ذلك؟
قال: معى
أنه أقر له من خبز كان القول قوله مع يمينه ان أراد
ذلك المدعى عليه، ويعجبني هذا الا أن يصح عليه غير ذلك
مسألة:
وعن رجل ادعى على آخر ستة دراهم الا دانقا من الدراهم فأقر أنه اشترى من عنده شحما بسبعة دراهم، كيف الحكم في ذلك؟
قال: معى
أنه يلزمه أن يسلم اليه ما أقر له أنه اشترى به من
عنده، وان طالبه الآخر لزمه أن يسلم اليه
مسألة:
وسئل: عن الحاكم اذا
صح معه حق على رجل لزوجته من صداق،
أو صح حق لرجل من شرى أو بيع أو غير ذلك من أسباب المعاملات، أللحاكم أن يحكم عليه فى الوقت بتسليمه، أو حتى يصح أن له مالا،
وفي يده يسار أم كيف الوجه في ذلك؟
قال: معى
أنه قيل: اذا لم يصح أن له مالا ولا في يده يسارا يؤدى منه مثل ذلك الخف أو شيء منه فلا سبيل عليه في جميع
ما كان من
الحق من أى وجه كان، ويدعى خصمه بالبينة في ذلك ان ادعى أن