الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

-

-

مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى على رجل مائة درهم، فأقر المدعى عليه أنه له عليه مائة درهم من قبل حجة قام بها، هل تثبت عليه أو ينفعه قوله ان كان قام بها؟

قال: انه اقرار ثابت عليه لموضع قوله من قبل حجة، ولا يبين لي

أن قوله ان كان قام بها استثناء ينهدم عنه الاقرار

مسألة:

عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه دكانا بحجة، وأن من حجته أنه يقول ان دارا له تستحق هذا الدكان ما يكون ذلك اقرارا منه

أو دعوى؟

قال: معى

أنه

بعد على دعواه، لأنه انما قال: ان الآخر يقول

ان داره تستحق الدكان على معنى قوله

مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى على رجل جرى حب بر، وأنكره الآخر فأعجز المدعى البينة، ونزل الى يمين خصمه فرد خصمه اليمين الى

المدعى؟

قال المدعى: أحضر لي حبى حتى أحلف عليه

قال: المدعى عليه متى حلف أحضرتك حبك فيكون احضار الحب

والحق قبل اليمين أو بعد اليمين؟