الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

-

216

-

قال: معى

أنه قيل لا يحكم على المدعى عليه باحضار ما يدعى ذلك عليه بيمين أو بينة

عليه الا بعد أن يجب

مسألة:

وسئل: عن رجل رفع على رجل به علة لا يقدر أن يصل الحاكم، وأراد الانصاف منه ما على الحاكم أن يفعل في أمره؟

قال: معى

أنه لا يحمل على الناس ما لا يطيقونه من الأحكام

فيما بينهم، كما لا يحكم بما لا يطيقون من أداء فرائض الله، فاذاا صح على هذا المرفوع عليه وطلب خصمه أن يحجر عليه ماله خوفا لاتلافه أو موته مع ذلك الحاكم، فلا يحمل عليه حبس لا يطيقه

وعن امرأة ادعت أن لها على رجل سبعة عشرة درهما من ميراثها من زوجها فلان، وأن زوجها مات وليس له وارث غيرها، وأقر خصمها أن زوجها فلانا شهر موته، فطلبت يمين خصمها، هل يحلف لها يمينا بالله ما يعلم أن عليه لفلانه هذه المرأة حقا من قبل ما تدعى أن زوجها فلانا مات، وعليه لها من ميراثها من زوجها الذي تدعى أنه لا وارث له غيرها قيل له

وكذلك ان أقر هذا الرجل أن عليه لزوج هذه المرأة تسعة دراهم وادعت هي أن ليس له وارث غيرها وطلب يمينها ما يعلم له وارثا غيرها، هل يلزمها ذلك، أو ليس فيها يمين أو انما يحلفها اذا طلب المدعى عليه يمينا على الحق الذي تدعيه أنه لها من قبل ميراثها من فلان، وأنها لا تعلم لفلان وارثا غيرها؟

قال: معى أن له عليها يمينا ما تعلم لفلان زوجها وارثا غيرها اذا أقر بالحق الذى عليه لزوجها •