الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

-

217

-

* مسالة:

وسأته عن امرأة ادعت عند الحاكم على رجل أنه سرق لها ثوبا لم تحده، فأقر أن هذا هو الثوب الذى أقر لها به، هل يكون القول

قوله

مع يمينه؟

قال: معى

أنه اذا أحضر ما يكون يقع عليه اسم التسمية الذى

أقر بها كان القول قوله مع

يمينه ان أراد ذلك المدعى

مسألة:

وعن الحاكم اذا حضره رجل بثوب محروق وادعى أن رجلا حرقه، وحضر المدعى عليه، واعترف كيف يكون حرق الثوب حتى ينصف صاحبه من حارقه؟

أنه فمعي

يقوم صحيحا لا حرق فيه، ويقوم محروقا فيلحق

المحدث فضل ما بين القيمتين

مسالة:

وعن رجل ادعى أن له عند رجل جرة قيمتها عشرة دراهم أو عشرين درهما مما خلفته زوجته، وأن له فى هذا الربع ميراثا من زوجته، وأنكر المدعى عليه، ولم يكن مع المدعى بينة وطلب يمينه كيف تكون

اليمين؟

قال: معى يحلف بالله يمينا ما عنده جرة قيمتها عشرة دراهم يعلم لهذا فيها حقا من قبل ما يدعى من ميراثه من فلانة زوجته، وهو سهم من كذا وكذا سهما على ما يدعى