الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

-

218

-

مسألة:

وعن رجل ادعى أن خصمه حلفه على حق ادعاه عليه الحاكم، وكان الذي حلفه له حاكما من حكام المسلمين، هل على المدعى للحق يمين

لمدعى اليمين؟

قال: معى

فقال

أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

من قال: عليه اليمين ما حلفه له حاكم على هذا الحق الذي يدعيه عليه الساعة، فاذا حلف أخذ هذا باليمين ان طلب ذلك

خصمه …

وقال من قال: لا يمين على المدعى المدعى اليمين، وعلى المدعى عليه الحق اليمين يحلف ما عليه لهذا حق، أو ما عنده ما تجرى من الدعوى فى ذلك، الا أن يرد عليه على الحق، فانه يحلفه على ذلك، ويحكم له بما اذا رد عليه اليمين على الحق فحلف له.

له بما يدعى

وعلى القول الأول أن رد مدعى الحق الى مدعى اليمين حلف لقد حلفه له على هذا الحق الذى ادعاه عليه حاكم من حكام المسلمين

قلت: فان ادعى عليه حقا فقال: قد حلفتني عليه، هل يكون هذا

اقرار منه بالحق اذا لم يقل غير ذلك؟

قال: معي أنه لا يبين لى أن هذا اقرار منه بالحق.