الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

-

219

-

* مسالة:

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه لقط له دراهم، فأخذها ولم يعطه اياها، فأنكر ونزل الى اليمين، كيف تجرى اليمين؟

قال: معى هذه الساعة

* مسألة:

أنه يحلف ما رقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا الى

وعن المرأة أو الرجل يطلب اليه حق فيستتر ولا يقر عليه؟

فعلى الاجتهاد في الاحتجاج عليه بالثقة، فان لم يقدر عليه فلا يجوز عليه الحكم الا بعد الحجة، وللحاكم أن يحتج بالواحد الثقة اذا بعثه اليه فاحتج عليه، ثم يسمع عليه البينة، وينفذ الحكم عليه

مسألة:

وسألت أبا المؤثر عن اليهودى اذا رفع عليه يوم السبت، وصـ عليه الحق لمن رفع عليه، هل للحاكم أن يحكم عليه أن يعطى الرجل حقه في يوم السبت؟

قال: نعم يحكم عليه بذلك، فان امتنع فالحبس

مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله: عن رجل ادعى على رجل اجارة - قال المؤلف لعله ميزان أو مكيال رجع وأنكر المدعى عليه ـ فطلب المدعي يمينه، هل عليه يمين؟