الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

-

قال: معى

أنه اذا ادعى عليه دعوى لو أقر له بها لم يلزم

بها حكم من ضمان أو وجه يثبت له فيه حق فأنكرها المدعى عليه، لم يكن عليه يمين لأنه لو أقر لمن يؤخذ له به، فقد قيل: لا كراء الميزان والمكيال، ولا تثبت الأجرة فيهما

* مسالة:

يجوز

وسألته عن رجل باع لرجل شيئا، وللمشترى اخوة فاشتبهوا عليه، فلم يعلم دينه على أى أحدهم، فكلما طلب أحدهم قال: ذلك الدين على أخى، فقال الآخر ذلك على أخي، كيف الحكم

في ذلك؟

قال: معى

أنه لا يدعى على أحدهم حتى يعلم أنه عليه دون

غيره، أو يصح ذلك على سبيل الدعوى عليه

قلت له: فان أراد أن يحلف، هل له ذلك؟

قال: معى

أنه اذا كان ادعى على رسم الدعوى على الصفة أنه

باع على أحدهم لم يعرف من هو منهم ادعى خصمه على أحدهم كان

للحاكم النظر عندى فيما يوجبه الحق في اليمين

مسالة:

وسئل: عن رجل ادعى له على رجل سدس

مائة درهم من قبل

ميراث، وأنكره كيف يحلف؟