الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

221

-

قال: معى

أنه يحلف يمينا بالله ما تعلم أن عليك لفلان حقا من

قبل ما يدعى من ميراثه من فلان من هذه الدعوى التي ادعاها عليك

مسألة:

وعن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له مائة درهم على رد مال كان عنده له، وأنكر الآخر؟

فانه قيل: عندى أن هذا ليس فيه يمين حتى تتبين من معنى تثبت له به حق، لأنه يمكن أن يكون يرده تلك الدراهم التي أخذ

مسألة:

وقال في رجل ادعى على رجل أن عنده له ألف درهم، فأنكر الآخر

وطلب الآخر يمينه؟

فان عليه اليمين ما عنده له ألف درهم.

مسألة:

وسئل: عن رجلين حضرا الى الحاكم، فصح لأحدهما حق على الآخر، فقال الذى له الحق قد وهبت حقى للحاكم أيقبله الحاكم: ويأخذ الذى عليه الحق بالخروج مما وجب عليه أم لا؟

قال: ان الاقرار جائز للحاكم، ولم أن يقبل ما أقر له به، وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، ويرفع مطالبته الى حاكم غيره، ويطالب في حقه بما يوجب الحكم في ذلك.