الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١221
-
قال: معى
أنه يحلف يمينا بالله ما تعلم أن عليك لفلان حقا من
قبل ما يدعى من ميراثه من فلان من هذه الدعوى التي ادعاها عليك
مسألة:
وعن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له مائة درهم على رد مال كان عنده له، وأنكر الآخر؟
فانه قيل: عندى أن هذا ليس فيه يمين حتى تتبين من معنى تثبت له به حق، لأنه يمكن أن يكون يرده تلك الدراهم التي أخذ
مسألة:
وقال في رجل ادعى على رجل أن عنده له ألف درهم، فأنكر الآخر
وطلب الآخر يمينه؟
فان عليه اليمين ما عنده له ألف درهم.
مسألة:
وسئل: عن رجلين حضرا الى الحاكم، فصح لأحدهما حق على الآخر، فقال الذى له الحق قد وهبت حقى للحاكم أيقبله الحاكم: ويأخذ الذى عليه الحق بالخروج مما وجب عليه أم لا؟
قال: ان الاقرار جائز للحاكم، ولم أن يقبل ما أقر له به، وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، ويرفع مطالبته الى حاكم غيره، ويطالب في حقه بما يوجب الحكم في ذلك.
٥٣٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.