الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

222

-

* مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه سلم اليه عشرة دراهم، وأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب المدعى يمين المدعى عليه، كيف تجرى اليمين في ذلك؟

قال: ان الحاكم يسأل المدعى كيف سلم اليه هذه الدراهم على أى وجه، فان اعترف أنه سلمها اليه على سبيل الأمانة فمعى أنه لا يحلفه لأنه يمكن أنه سلمها اليه وردها اليه فلا يبين لي في هذا يمين الا أن يدعى أنه سلمها اليه أمانة.

قلت له: فان خرج المدعى أن يقول هى له عندي أمانة الا أنه يدعى أنه سلمها اليه أمانة كيف يطفه الحاكم؟

قال: معى

أنه

يحلفه ما سلم اليه عشرة دراهم أمانة له عندى

الى هذا اليوم.

مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل دراهم محدودة بحد مسمى

محدود، وأنكر الآخر ونزل المدعى الى يمين خصمه المدعى عليه، كيف تكون اليمين في ذلك؟

قال: معى ان ادعى عليه كذا وكذا، أو أنه أسلفه كذا وكذا

در هما، بكذا وكذا من الحب، وذلك عليه له، فانه يحلف له

يمنا