الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣-
بالله
يدعى عليه.
، ما عليه للاه كذا وكذا من الحب المسمى من قبل ما هذا أنه سلفه ذلك ومن قبل هذا السلف الذي يدعيه أنه عليه
أنه
وان كان انما يدعى عقدة بدراهم مسماة بحد مسمى، ولا يدعيه عليه له، فمعى أنه يحلف يمينا بالله ما تسلم منه كذا وكذا درهما من الحب سلفا هو ثابت له عليه الى هذه الساعة، أو شيئا منه ان طلب خصمه ذلك.
مسألة:
وسئل: عن رجل ادعى على آخر أنه أمر به السلطان فأخذ
شيئا من ماله، هل له عليه اليمين؟
قال: معى
أنه قيل اذا كان الآمر ممن له الطاعة ضامن، والدال
ضامن، والمغوى ضامن، واختلف فى الآمر اذا كان غير مطاع
قلت له: فيلزمه في ذلك يمين؟
قال: الذى يلزمه الضمان بالأمر يلزمه اليمين اذا أنكر، والذي
لا يلزمه الضمان لا يلزمه اليمين
قلت: فعلى قول من يلزمه اليمين كيف يحلف؟
قال: معى أنه يحلف ما عليه له أو ما قبله له مما يدعيه أو مما وصف أو ما قبله له حق ان لم يضيعه مما يدعى اليه أنه أمره به السلطان، فأخذ له كذا وكذا مما وصف