الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

224

-

* مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه فأقر المدعى عليه أنه

نظمه من يجب على هذا المقر؟

قال: معي أنه يلزمه لطمة في الوجه حتى يصح أنها في غير الوجه، وتكون لطمته غير مؤثرة حتى يصح إنها مؤثرة، ومعى انه ن بعض انقول نصف أرش مؤثرة، ونصف لرش غير مؤتره باقراره، رمان سهدت البينة عليه بلطمة فلا يحكم بشهادتهم الا ان يحدوا

مرصع

اسطمه، وما هي مؤثره او غير موتره •

مسألة:

وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له ثيابا من عنده. رودراهم لم يتبنها كم هي، هل تسمع دعواه؟

قال: معى أنه تسمع دعواه.

غلت له: فهل يلزمه فى ذلك يمين وان لزمته فكيف ذلك؟

قال: معى

أنه يحلف ما معك ولا عليك ولا أتلفت شيئا تعلم لهذا

فيه حق من قبل ما يدعى عليك من هذا المال

قلت: فان ادعى عليه شيئا لا يبين ما

هو

فقيل: انه لا تسمع دعواه.

وقال من قال: انه تسمع وينظر في اليمين