الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤224
-
* مسألة:
وسئل: عن رجل ادعى على رجل أنه ضربه فأقر المدعى عليه أنه
نظمه من يجب على هذا المقر؟
قال: معي أنه يلزمه لطمة في الوجه حتى يصح أنها في غير الوجه، وتكون لطمته غير مؤثرة حتى يصح إنها مؤثرة، ومعى انه ن بعض انقول نصف أرش مؤثرة، ونصف لرش غير مؤتره باقراره، رمان سهدت البينة عليه بلطمة فلا يحكم بشهادتهم الا ان يحدوا
مرصع
اسطمه، وما هي مؤثره او غير موتره •
مسألة:
وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له ثيابا من عنده. رودراهم لم يتبنها كم هي، هل تسمع دعواه؟
قال: معى أنه تسمع دعواه.
غلت له: فهل يلزمه فى ذلك يمين وان لزمته فكيف ذلك؟
قال: معى
أنه يحلف ما معك ولا عليك ولا أتلفت شيئا تعلم لهذا
فيه حق من قبل ما يدعى عليك من هذا المال
قلت: فان ادعى عليه شيئا لا يبين ما
هو
فقيل: انه لا تسمع دعواه.
وقال من قال: انه تسمع وينظر في اليمين
٥٣٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.