الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

-

225

مسألة:

وعن امرأة سوداء حضرت هي ورجل الى الحاكم يتنازعان، فادعى الرجل أن له عندها أربعة دراهم ودانقا، وأنكرت المرأة دعواه ادعى وأعجز البينة، وطلب يمينها، فلما أراد الحاكم يثبت أسماءهما سألها الحاكم عن اسمها فقالت: ان اسمها مليحة، فقال لها الحاكم: بنت من؟ فقالت: جارية فلانة امرأة معروفة، فقال لها الحاكم: أنت مملوكة لفلانة؟ فقالت: نعم كنت مملوكة لها وأعتقتنى، هل يثبت القرارها بالملكة، وتكون مدعية العتق؟

قال: معى أنها اذا أقرت بالملكة وادعت العنق كانت في دعواها للحرية مدعية، ولا يصح لها ذلك الا بالبينة أو إقرار من أقرت له بالملكة، أو من وارثه في معنى الحكم

قلت له: فاذا كان منها مثل هذا، هل يحكم بينها وبين من يدعى عليها، أم حتى يصح ما ادعت من العتق؟

قال: معى أنها اذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة الا بالبينة أو اقرار من أقرت له بالملكة أو من وارثه فى معنى الحكم.

قلت له: فاذا كان منها مثل هذا، هل يحكم بينها وبين من يدعى

عليها أم حتى يصح ما ادعت من العنق؟

قال: معي

أنها اذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة الا أن تصح

حريتها أو برأى سيدها.

(م 15 - الجامع المفيد جـ 2)