الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

-

226

مسألة:

ومن صح عليه حق لرجل، فطلب من صح له الحق الى الحاكم أن ينصفه منه، أمره الحاكم أن يدفع اليه حقه، فان لم يفعل حبسه حتى يعطيه الا أن يؤجله طالبه برأيه

واذا انصرف ولم يمدد الغريم، وقد كان طلب أن يأخذه له بما أقر له به، فعلى الحاكم أن يأخذه له، فان دان بالعطاء والا حبسه أو يحضر كفيلا، وقول لا حبس عليه ولا كفيل اذا دان بالعطاء وعرض ما له كان من أصل أو غيره.

مسألة:

أبو عبد الله: فيمن عليه لآخر حق، فرفع عليه في غير بلده؟

فأقول: لا يحبسه الوالى الا فى بلده، ويلحقه غريمه الى باده، فان أوفاه والا حبسه له الوالي في بلده، ويكتب له هذا الوالي الذى أقر عنده بالحق بصحة الحق عنده الى الوالى الآخر

مسألة:

فيمن رفع على آخر بحق فأقر له به، وقال: يصحبني الى منزلى أدفع له حقه، وكره الآخر؟

فأرى عليه أن يدفع اليه حقه فى موضع الحكم عند الوالي،

واذا