الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

اختلف من عليه الحق، ومن له الحق فى قبض المال، فيكون قبضه الى الحاكم بينهما وعلى الذي عليه الحق احضاره الى موضع الحكم، والديون التي يجوز الحبس عليها، كل دين ثبت بدلا عن مال يستغنى به، لأنه فى الظاهر غنى بالمال الذي حصل في يده، وأنه ممتنع عن الأداء مع، وكل دين لم يكن هذه صفته لم يحبس عليه الا أن يعلم أنه غنى مماطل، لأن الأصل في الناس الفقر، والله أعلم

الممكنة

* مسألة:

وقيل: لا حبس على من لا يحضر كفيلا اذا كان الحق غير ثابت، وانما يجب الحبس على من لم يحضر كفيلا اذا ثبت الحق

قال: ومعى أنه اذا ثبت معنى الحبس بالتهمة، على معنى النظر، والقيام بالعدل دون ثبوت الحق ببينة، أو اقرار كان معنى النظر يوجب مثل هذا بالمشاهدة اذا وقع للحاكم ذلك فى المدعى عليه في حين ذلك، ولزمه معنى التهمة به، لأنه يشبه التهمة اذا فات بطل معنى الحق الذي يتعلق عليه

قال ابن المسبح: من عرفت ثقته لم يؤخذ عليه كفيلا اذا كان

لا يتوارى •

مسألة:

ومن كان عليه لرجل ألف درهم فطالبه بها، فأقر له بها، وسلمها