الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨228
-
اليه، ثم عاد فرفع اليه الألف الدرهم، وأقام بينة، فاحتج الذي عليه
الحق أنها هي التي أوفاه اياها.
وقال المدعى: انها غيرها؟
فعن ابن محبوب: لا يؤخذ له بهذا الألف الا أن تشهد البينة أن هذا الألف غير الألف الذي أقر له به، ودفعه اليه أو يكون لكل ألف تاريخ، ثم فانه يؤخذ له به.
٥٤٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.