الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

228

-

اليه، ثم عاد فرفع اليه الألف الدرهم، وأقام بينة، فاحتج الذي عليه

الحق أنها هي التي أوفاه اياها.

وقال المدعى: انها غيرها؟

فعن ابن محبوب: لا يؤخذ له بهذا الألف الا أن تشهد البينة أن هذا الألف غير الألف الذي أقر له به، ودفعه اليه أو يكون لكل ألف تاريخ، ثم فانه يؤخذ له به.