الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩229
-
-
باب
في الدعاوى فى العروض والحيوان والعبيد
وسئل: عن العبد يكون فى يد الرجل يدعيه أنه عبده، ويستخدمه
والآخر لا يغير ولا ينكر، هل يحكم له به؟
قال:
أنه
معي يحكم له بما صح له من حوز أو يد، وأنه كان
يدعيه لنفسه ولا ينكر، هل يحكم له به؟
قال: معى
أنه يحكم له بما صح له من حوز أو يد، وأن كان يدعيه
على نفسه ولا ينكر، وانما يثبت له الحاكم ما صحت له البينة،
ولا يتعاطى غير ذلك.
**
مسالة:
ورجل ادعى على آخر أن له عنده شاة، وأنكر المدعى عليه ذلك،
هل تجب عليه اليمين؟
قال: معى
أنه قد قيل عليه اليمين
قيل له: كيف يحلف على الشاة أو حتى تبين القيمة؟
قال: معى
أنه قيل في ذلك باختلاف، فقيل: انه يحلف على الشاة،
وقيل: انه لا يحلف حتى يحد القيمة.
٥٤١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.