الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

229

-

-

باب

في الدعاوى فى العروض والحيوان والعبيد

وسئل: عن العبد يكون فى يد الرجل يدعيه أنه عبده، ويستخدمه

والآخر لا يغير ولا ينكر، هل يحكم له به؟

قال:

أنه

معي يحكم له بما صح له من حوز أو يد، وأنه كان

يدعيه لنفسه ولا ينكر، هل يحكم له به؟

قال: معى

أنه يحكم له بما صح له من حوز أو يد، وأن كان يدعيه

على نفسه ولا ينكر، وانما يثبت له الحاكم ما صحت له البينة،

ولا يتعاطى غير ذلك.

**

مسالة:

ورجل ادعى على آخر أن له عنده شاة، وأنكر المدعى عليه ذلك،

هل تجب عليه اليمين؟

قال: معى

أنه قد قيل عليه اليمين

قيل له: كيف يحلف على الشاة أو حتى تبين القيمة؟

قال: معى

أنه قيل في ذلك باختلاف، فقيل: انه يحلف على الشاة،

وقيل: انه لا يحلف حتى يحد القيمة.