الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

-

230

مسألة:

وسئل: عن رجلين ادعيا دابة وليس هى فى يد أحدهما وأحضر أحدهما أربعة شهود شهدوا له بها، وأحضر الآخر شاهدين شهدا له

بالدابة، ما القول؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يكون بينهما على عدد شهوديهما

وقال من قال: اذا شهد لكل واحد منهما ما تتم به الشهادة له،

كانت الدابة بينهما نصفين

مسألة:

وعن رجل ادعى على امرأة أنه سلم اليها قميصا لابنته فباعتها، فأقرت أنه سلم اليها قميصا فباعتها فى نفقة ابنته، هل يكون عليها في

ذلك ضمان؟

قال: معى

أنه ان كان سلم اليها هذه القميص بحكم من حاكم، وفريضة لزمته لهذه المرأة أم ابنته، فباعتها فلا يلزمها ضمان عندى

في هذا.

وان كان سلم اليها هذه القميص بغير حكم لزمه لها فأقر أنه

سلم اليها القميص لابنتها، فأقرت أنها باعتها؟

كان عليها الضمان والقميص لابنته فيما عندي