الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١231
قلت له: فان وضعت ابنته فى موضع فانكبت على لوح، فخرج من أنفها دم، هل عليها ضمان في ذلك؟
قال: معى ان كانت وضعتها في موضع تأمن عليها فمعى
أنه لا يكون
عليها في ذلك شيء.
مسألة:
وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ له دعنا فأنكر المدعى
عليه، هل عليه يمين؟
قال: معى أن عليه اليمين
قلت له: أيكون عليه اليمين كيف يحلف؟
قال: أنه يحلف ما قبله له حق من قبل ما أنه أخذ
معي
يدعى
له دعنا.
مسالة:
وعن رجل باع على رجل ثوبا فادعى البائع أن ثمنه عشرة دراهم،
وقال المشترى: ثمنه خمسة دراهم، كيف الحكم في ذلك؟
قال: معى أنه قيل: ان القول قول البائع ان كان الثوب في يده مع يمينه، فان حلف انتقض البيع الا أن يختار المشترى أن يأخذه بالعشرة الدراهم كما ادعى البائع وأقر له بالشراء بذلك الثمن، وان كان الثوب فى يد المشترى كان القول قوله مع يمينه.
٥٤٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.