الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢232
فاذا حلف ثبت البيع له بالثمن الذي ادعاه، ومعى أن في بعض القول قول البائع على كل حال، اذا كان الثوب في يده، أو في يد المشترى، فاذا حلف انتقض البيع الا أن يشاء المشترى أن يأخذ بالثمن الذى ادعاه البائع.
يدعى
أنه قيل: يدعيان جميعا بالبينة كل واحد على ما ومعى حيثما كان الثوب، لأنهما مدعيان في الأصل جميعا: المشترى يدعى على البائع نقصان الثمن، والبائع يدعى على المشترى زيادة الثمن، وكلاهما مدعيان، فيدعيان بالبينة فأيهما أصح البينة على دعواه حكم بشهادة بينته مع يمينه أن أراد خصمه يمينه
وان أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه، كانت البينة بينة المدعى الأكثر، وهو البائع، فان أعجزا جميعا البينة حلف كل واحد منهما على ما يدعى أن طلب ذلك، وفسخ البيع عنهما، ويردان الثمن والبيع اذا كان المشترى قد قبض المبيع والبائع قد قبض الثمن، أو أحدهما قبض شيئا من ذلك.
* مسالة:
وعن رجل اشترى نيلا وحمله الى بلده، ثم ادعى أن النيل خرج متغيرا وطلب أن يرده على البائع، هل يلزم البائع ذلك؟
قال: معى
أنه اذا وقع البيع على على شيء حاضر قد عرفاه،
ثم غاب به المشترى، وادعى المشترى تغيره لم يقبل منه ذلك الا بالبينة أو باقرار البائع له ذلك.