الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣-
-
قلت له: فان صح تغير النيل وفساده، وأقر البائع: ذلك قطاب المشترى أن يقبضه البائع من البلد الذى فيه النيل، هل يكون
عليه ذلك، أم يلزم المشترى احضاره الى البلاد؟
قال: معى
أنه اذا كان قد أذن للمشترى أن يحمله الى موضع كان له النيل حيث صح فساده، وانتقض البيع فيه، وان كان المشترى
حمله بأمر نفسه أو بغير أمر هذا فهو ضامن له حتى يرده الى البائع
قلت له: فاذا كان المشترى حمله برأى البائع، وصح فساده في ذلك البلد، وادعى المشترى أنه قد لزمه عليه كراء، هل يلزم البائع
الكراء لهذا النيل؟
قال: معى
أنه لا يكون عليه كراء في هذا، ولا مؤنة
مسألة:
وسألته عن رجل سأل رجلا قرض سلعة، وأمره بتسليمها الى رجل آخر، فقبضها الرجل ثم ادعى الذي سلمت اليه السلعة أنها خرجت متغيرة فاسدة، وأراد ردها، على من يردها؟ على المقرض أو على الذي قبض القرض، أو ليس له ردها على أحدهما؟
قال: معى انه اذا انه اذا صح أن القابض انما قبض على حق له على المقرض، ومن عنده قبض كان الرد عليه ان أراد وثبت له ذلك، وعلى المقرض للمقرض الحجة فيما يدعى ويطالبه ان أراد ذلك.
قلت له: فان رد القابض على المقرض، فامتنع عن قبض -4 منه