الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤-
234
-
بوجه من الوجوه، هل يحكم عليه بقبضه منه، وادعى أنه سلم
بدل هذا القرض أفضل منه؟
قال: معى
أنه اذا كان قبضه بوجه يثبت عليه قضاء أو واقترض كان عليه لزوم ما ثبت عليه أو حكم عليه بما يجب عليه
بيع
مسألة:
وسئل: عن رجل اشترى من رجل عبدا فهرب العبد من يد المشترى، فادعى المشترى أن العبد هرب من عند البائع، وبائعه اياه، ولم يعرف أنه آبق، فأنكر البائع ذلك، وطلب يمينه، هل عليه في ذلك يمين؟
قال: معى أن عليه اليمين.
قلت له: فكيف يكون اليمين في هذا؟
قال: معى
أنهما اذا تداعيا عبدا معروفا، يعرفانه جميعا
وبصفاته، وهما مقران به كان على البائع أن يحلف يمينا بالله أنك بعت فلانا هذا العبد الذى أنت وهو عارف أن به وما تعلم به اباقا
فكتمته اياه.
مسألة:
وسألته عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، فنقده ثمانية دراهم، وبقى در همان، ثم ظهر فى الثوب عيب، وقد فات الثوب بعد أن أتى العيب، هل يلزم البائع فى ذلك شيء يمين أو غيره؟