الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

-

2350

قال: انه اذا تلف الثوب بعد علمه بالعيب لم يلزم البائع

للثوب شيء.

* مسالة:

فيمن باع دابة لغيره على رجل، فرفع صاحبها عليها، وطلب من المشترى احضارها ليقيم عليها البيئة قال: بعتها على رجل غاب بها؟

فعن أبي عبد الله أنه اذا أنكر ما ادعاه المدعى فلا أرى عليه احضارها، ويطلب هذا دابته حيث وجدها الا أن يقيم شاهدى عدل أن الدابة التي باعها هذا هى دابته، فان على البائع لها أن يحضرها حتى يقيم عليها صاحبها البينة.

مسالة:

ومن ثبت له على رجل ثوب لا يعلم كم ذرعه ولا جنسه، أو آنية، أو طشت، أو غير ذلك، ولا يبينه معه بقيمة معروفة، فانه لا يذهب ما ثبت له وهو الوسط من ذلك، الا أن يكون عند الثابت عليه في ذلك الشيء بينة تصف الشيء بعينه وجنسه

وقال أبو عبد الله: في رجلين جاءا بكيس فيه دراهم، فادعاه

كل واحد منهما؟

ن على كل واحد منهما البيئة، فان أقاما جميعا البينة قسم نصفين بعد أن يحلف كل واحد منهما، فان أقام أحدهما البينة أنه له حكم له به دون صاحبه بعد اليمين، ومن لم يحلف منهما حكم له بالنصف ووقف النصف في يد ثقة.