الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

-

236

وقول: ان من نكل عن اليمين قطعت حجته وحكم به للآخر، وان أعجز كلاهما البيئة فاستحلف كل واحد منهما، ثم يقسم بينهما، ومن نكل فليس له شيء.

مسألة:

واذا كانت دابة في يد رجل، فأقام آخر البينة أنها أنتجت عنده،

ولم يشهدوا أنها له؟

فانه لا يقضى بها له

وكذلك لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطنه ونسج؟

فانه لا يقضى له به لأنه قد يغزل من قطنه مالا يملكه ..

وكذلك لو ادعى أحد على آخر أن هذا الحب له، فشهدت البينة

أن هذا الحب حصد من زرع في أرض هذا المدعى؟

فانه لا يقضى له به.

مسالة:

وفى رجل ادعى على رجل أنه استعمل دابته، ونقصت من استعماله، فأقر المدعى عليه أنه استعمل الدابة، وأنكر النقصان؟

فعلى صاحب الدابة البينة بنقصان دابته

قلت: فان ضمرت الدابة من جوع أو عطش؟