الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

-

فاذا لم تنقص عن قيمتها، ولم يخل لذلك من المدة. ما يمكن أن تنقص فيه، وانما جرى ذلك فى الوقت، فلا أرى على المستعمل الا الوزر مع أجرة ما استعملها فيه.

قلت: فان كانت الدابة غائبة أو شاهدة، فالمعنى واحد، والمقول

فيه قول المستعمل؟

قال: نعم.

مسألة:

واذا كان العبد في يد أحد، فادعاه أحد، فأقام عليه البينة أنه كان في يده أمس؟

له.

فانه لا يقبل منه البينة على هذا، لأنه قد يكون في يده ما ليس

L ....

وقال غيره: وقد قيل انه اذا صح أنه كان في يده أمس، فقد قيل ان صاحب يد أمس أولى من صاحب يد اليوم، وقيل صاحب اليوم أولى من صاحب يد أمس

فان قامت البينة أن هذا العبد أخذه هذا من هذا، أو انتزعه منه، أو اغتصبه أو غلبه عليه، أو شهدوا أنه أبق من هذا، فأخذه هذا أو أرسله في حاجة فاعترضه هذا في الطريق؟

فان هذه شهادة جائزة ويقضى له بالعبد