الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

-

238

-

* مسالة:

وكذلك أن شهدت البينة أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو

يملكها؟

قضى له بالعبد، وكذلك النتاج هو مثل الولادة في هذا.

مسألة:

وآنية الخشب والأقداح تكون فى يد رجل، ويقيم الآخر البينة أنه عمله، ويقيم الذى هى فى يده بينة على مثل ذلك؟.

فان كانت مما تعمل غير مشتبهة فانها لمن هى فى يده، وقيل: انها

للمدعى، والله أعلم

* مسالة:

فى رجلين تداعيا دارا ليست فى يد أحدهما أو ادعى كل واحد منهما أنها في يده، فكل واحد منهما مدع وعليه البينة، فان أقام كل واحد منهما بينة جعلت بينهما.