الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤—
244
-
في سوق المسلمين فيمن يزيد الأموال من أفلس، وأمر الولاة ببيعه، وانما يباع فيمن يزيد أموال الموتى، ولكن رخص في الثوب والبضاعة، وكره بيع الأموال.
وأما سليمان بن عثمان فقال: لا تباع أموال الأحياء فيمن يزيد،
الا مال مفلس، أو من أمر القاضى أو الوالي ببيعه.
مسألة:
أبو عبد الله: واذا كان على رجل دين، ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم الى الحاكم، ثم قضى ما له أحدا من غرمائه أو غيرهم بحق، أو أقر له به؟
، اذا لم يجز قضاؤه ويشرع فيه جميع غرمائه بحقوقهم لم يبق ما يكون فيه وفاء لهم، ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذي قضاه به، وان لم يكن سمى الثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال، يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم • فاذا باع هذا المال بثمن معروف، وأقر أنه قد استوفى الثمن؟
لم يمض بيعه ويشرع غرماؤه في هذا المال بحقوقهم، ويشرع الذي اشتراه منه بالثمن، وان لم يسلم الثمن ضرب له بقيمته، وسواء علم المقضى أو المشترى أنه قد كان رفع عليه أحد
معهم
من غرمائه أو لم يعلم.
معهم
فان لم يكن لغرمائه وفاء فى المال، فان لهم على المشترى يمينا