الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥-
245
-
بالله قد أوفاه جميع ثمن المال الذي اشتراه منه، ويحلف المقضى لقد
قضاه هذا المال بحق له عليه وهو كذا.
فان قال: انه لا يعرف له عليه حقا؟
حلف أنه ما يعلم أنه انما قضاه هذا المال ألجأ منه اليه بغير حق عليه له، وان كان قد حجر عليه الحاكم فلا يدخل معهم المقضى ولا المشترى بشيء، وسواء رفع عليه أحد من غرمائه الى الامام أو القاضي أو الوالي وحجر عليه.
فان كان ديونا الى أجل، وصداق لزوجته آجل، دخلوا مع غرمائه في مالهم، وتوقف لهم الى محل حقوقهم، ويكون غلة ذلك المال الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق، أو يكون بين الديان الذين حقوقهم عاجلة.
قال أبو المؤثر: لأصحاب العاجل والآجل بالحصص اذا لم يكن وفاء، واذا تحاصص الغرماء مال الهالك، ثم صح حق لرجل آخر من بعد حقوقهم لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد.
وعن أبي عبد الله: في مديون عليه دين لابنه، فقضى ما عليه له
في صحته، ثم مات الأب فطلب الديان دينهم؟
قال: لا يرجعون على أثر الابن بما أقضى
وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ماله ولده أو غيره في صحته