الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦246
-
أو باعه له، أو قضاه أيا كان ذلك، جائز لمن صار المال اليه في الحكم، والمضرة على من أشهد
فان قضى ابنه عند الموت فلابنه بالحصة مع الديان
وفى موضع على أثر هذا قال: حفظ عنه أنه لا يجوز لابنه القضاء، وعليه دين لغير ابنه، والديان أحق بالقضاء
وعن أبي زياد: ان قضى فى المرض فله بالحصة مع الغرماء، وان عرف حقه والا ضرب له بقيمته
وقيل: اذا لم يقض ابنه فى المرض ولا فى الصحة، الغرماء أولى،
والله أعلم.
مسألة:
فيمن عليه لزوجته حق، وعليه لغيرها؟
قال: كلهم سواء فى ذلك، فان طلب اليه بعضهم، ولم يطلب
الآخر، وكان من طلب أولى أن يكسر شوكته
والمفلس اذا بعث بدراهم الى بعض غرمائه؟
فهى بينهم بالحصص، وأما ان بعث الهدية الى بعضهم، فقول: هي لمن أهديت اليه، وقول: بين غرمائه، لأنه ليس له أن يهدى.
وان خرج بعض الغرماء الى المفلس وأعطاه حقه؟
٥٥٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.