الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

-

247

-

فقد قيل: ان الغرماء فيه أسوة، وله عليهم بقدر عنائه ونفقته

على قدر حصصهم.

وفى مفلس يعمل مع رجل في زرع، ثم فرض واحتاج الزرع الى السقى والي عمار وحضار وغيره؟

قال: يكون ذلك من رأس مال المفلس، لأن الحاكم يستأجر عليه،

وانما للديان ما فضل بعد الأجرة •

وان جنى المفاس جناية بعد افلاسه؟

فعن أحمد بن محمد بن خالد: أهل الجناية يدخلون يحاصصونهم في ماله.

مع

غرمائه

وان قضى المديون بعض غرمائه، وأعطى قبل الرفعان؟

جاز قضاؤه وعطيته، وأما بعد الرفعان لم يجز لأنهم يدعون على

حقوقهم بالبينات، فاذا صحت علم أن الحق عليه من قبل ذلك

وعن موسى بن على رحمه الله: أن قضاءه وبيعه وعطيته جائز ما لم يحجر عليه.

وعن غيره قول ثالث: أنه اذا صحت الحقوق ما لم يجز

وقول: حتى يحكم عليه بالتسليم.