الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨248
-
وقول: حتى يحجر عليه ازالة ماله والتصرف فيه
وقول: ما لم يفلس أو على من قضى بعض ديانه في المرض أن
الديان فيه أسوة بقدر حقوقهم.
أبو المؤثر: ان لم يخلف وفاء الا ما قضى فغير جائز، وان خلف
وفاء فجائز، والله أعلم.
٥٦٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.