الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

248

-

وقول: حتى يحجر عليه ازالة ماله والتصرف فيه

وقول: ما لم يفلس أو على من قضى بعض ديانه في المرض أن

الديان فيه أسوة بقدر حقوقهم.

أبو المؤثر: ان لم يخلف وفاء الا ما قضى فغير جائز، وان خلف

وفاء فجائز، والله أعلم.