الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

باب

في الدعاوى في الأموال والمنازل

وعن رجل كان في يده مال، فأق. ر به لغيره بحضرة وارثه، ثم كان المال في يده يحرزه، ويمنعه ويأكله مثل ما كان الى أن مات، فأزاد الوارث أخذه، هل له ذلك؟

قال: معى عليه اقراره.

أنه اذا لم يرجع يدعيه عليه بعد اقراره فقد ثبت

مسألة:

وعن رجل فى يده مال ادعاه آخر بحضرة وارثه، ولا يغير ذلك ولا ينكره، ثم كان يأكله ويحوزه الى أن مات، ثم ان المدعى أراد أخذ المال، هل للوارث منعة وأخذ المال على ذلك؟

قال: انه اذا كان المال فى يد المدعى عليه فقيل: لا تضره الدعوى

حتى يكون في يد المدعى

مسألة:

وسئل: عن رجل ادعى على رجل أنه باع له نخلة، فأقر المدعى عليه أنه قد باع له هذه النخلة بعشرة دراهم، وشرط عليه في البيع شرطا ينقض البيع؟