الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

250

-

قال: معى أن البيع أولى، والحلال أولى من الحرام، والثابت

من البيع أولى من المنتقض.

* مسالة:

وسئل: عن رجل كان فى يده مال، وهو له له في الحكم، فقال لورثته: هذا المال ليس هو لى، أيكون ذلك حجة على الوارث؟

قال: معى

أنه يوجد عن أبى الحوارى أنه قال: ان قوله ليس

هو لى لا يكون ذلك حجة على الوارث حتى يقر به الأحد على معنى

قوله.

وأما فيما قيدت عن أبي الحسن فقال: اذا قال: انه ليس هو لى فمعه أنه اذا كان المال له فى الحكم لم ينقله عنه الاقرار ويزيله عنه.

قيل له: فان قال: هذا المال شركة لى ولقوم أولى ولغيرى، هل يكون هذا اقرارا يوجب على الموارث ثبوت لغيره في المال باقرار المقر على هذا؟

قال: أما في معنى الحكم فهو له بحاله حتى يبين شيئا ينقله عنه،

وأما فى معنى التنزه فذلك الى الوارث.

مسألة:

وعن رجل ادعى على رجل أنه باع على رجل عشرة أقفرة حب