الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠250
-
قال: معى أن البيع أولى، والحلال أولى من الحرام، والثابت
من البيع أولى من المنتقض.
* مسالة:
وسئل: عن رجل كان فى يده مال، وهو له له في الحكم، فقال لورثته: هذا المال ليس هو لى، أيكون ذلك حجة على الوارث؟
قال: معى
أنه يوجد عن أبى الحوارى أنه قال: ان قوله ليس
هو لى لا يكون ذلك حجة على الوارث حتى يقر به الأحد على معنى
قوله.
وأما فيما قيدت عن أبي الحسن فقال: اذا قال: انه ليس هو لى فمعه أنه اذا كان المال له فى الحكم لم ينقله عنه الاقرار ويزيله عنه.
قيل له: فان قال: هذا المال شركة لى ولقوم أولى ولغيرى، هل يكون هذا اقرارا يوجب على الموارث ثبوت لغيره في المال باقرار المقر على هذا؟
قال: أما في معنى الحكم فهو له بحاله حتى يبين شيئا ينقله عنه،
وأما فى معنى التنزه فذلك الى الوارث.
مسألة:
وعن رجل ادعى على رجل أنه باع على رجل عشرة أقفرة حب
٥٦٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.