الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

-

-

بمائة درهم، وعشرة دراهم،، الى مدة سنة وواثق المشترى في ذلك يتا في يد عبد الله الى أن يسلم الثمن، والا باع عبد الله البيت، وسلم الى البائع ثمن الحب، فغاب المشترى؟

قال: عندى أنهما اذا غاب فالمال بحاله الى أن الى أن يوجب النظر في الحكم معنى يوجب لزوم ذلك للغائب •

قلت له: فان ادعى البائع للحب أن عبد الله باع له البيت بمائة وعشرة دراهم، وأحضر شاهدين شهدا للمشترى للحب من عبد الله، ووقفوا في البيت، ووثق المشترى للحب البيت في يد عبد الله بمائة وعشرة دراهم الى أجل معلوم ان هو سلم الدراهم، والا باع عبد الله البيت، فاذا كان استثنى للغائب حجته ان رجع وسلم الدراهم الى الذي باع الحب، هل تصح هذه الدعوى لبائع الحب على المشترى، وما ادعى من شراء البيت، وهل تكون هذه الشهادة توجب له دعواه بشراء البيت؟

قال: الذي عندى فيما وجدنا عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله، أن الرهن في الأصول في ثبوته اختلاف:

فقال بعض: يثبت

واذا

وقال بعض: لا يثبت اذا خرج هذا التوقيف مقام الرهن، شهدت البيئة بانقضاء الأجل، وجاز بيع البيت ثبت معنى البيع عندى، و شهادتهم عندى الى أجل معلوم يصح بها ثبوت معنى البيع، لأنه