الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

-

252 -

لا يدرى انقضى الأجل أم لا، وهذا على قول من يثبت الرهن وعلى قول من لا يثبته لا يجوز البيع لمعنى الرهن •

مسالة:

وعن شاهدين شهدا لرجل أنه

نخلة ويتمرها ويحوزها، قلت: يدعى

هل تكون هذه الشهادة توجب له أصل النخلة أو اليد فيها، ويحكم له بها

الحاكم أم لا؟

قال: معى

أنه لا يحكم له بها، وانما يثبت له الحاكم ما صح له

بشهادة الشهود من له الحوز والثمرة والادعاء، ويثبتها في دفتره على هذا

السبيل، ولا يتعاطى غير ذلك.

مسألة:

وسألته عن رجل كان في يده مال يحوزه ويأكله الى ان مات، ثم ان زوجته أحضرت بينة بعد موته أن المال لها هل يكون لها المال دون ورثة

المزوج؟

قال: ان هذا المال يكون للزوجة بصحة البينة أنه لها.

قلت: هل يكون لها هي المال، ويكون الأكل لورثة الزوج على ماكان في حياته اذا صح أنه كان يأكل هذا المال، وهى لا تغير ولا تنكر؟

قال: معى أن ليس لهم ذلك، ويكون لها المال كله.

قلت: فان ادعى هذا المال أخر هذا المهالك لهذا المال أنه له، وأصح