الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣-
253
-
على ذلك البينة، وصح ان هذا الأكل يأكله بعلمه ويحوزه، وهو لا يغير
ولا ينكر؟
قال: معى أنه اذا صحت الأكلة والحوز بعلم من المأكول عليه أنه
لا حجة له بعد موت الآكل الجائز عليه
قلت له: فما الفرق بين الأخ والزوجة؟
قال: معى أنهم قالوا: ليس بين الزوجين أحراز في العطية، فليس حوزه عليها بشيء، وكذلك حوزها عليه ليس بشيء لأنه يخرج معنى مالهما بمعنى المال الذى اليد فيه واحدة منهما جميعا، وانما الحجة في اليد والحوز.
قلت له: وكذلك لوالد اذا كان فى يده لولده يحوزه ويأكله يعلم من ولده حتى مات، فأحضر الولد البينة بعد موته أن المال له، هل يكون
له دون ورثة والده؟
قال: هكذا معي
أنه يكون للولد بصحة البينة لأن الوالد قد يجوز
مال ولده ويأكله عليه، وهو للولد
•
قلت له: فان كان الآكل هو الولد الحائز للمال بعلم من والده، ثم
مات والوالد لا يغير ذلك ولا ينكر، فأحضر الوالد البينة أن هذا المال له، هل يكون له دون ورثة الولد؟
قال:
معي
أن القياس يوجب أن يكون لورثة الولد، لأن عليه
الأحراز من والده، وأما النظر فيوجب عندى أشباههما، لأن الوالد