الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

-

254

يجوز عليه أكل ولده لماله، وهو ماله، لأن المال كله سواء في الأصل لقول النبى ل: «أنت ومالك لأبنك «فقد يأكل مال ولده وهو له، ولاشتباه

المالين

قلت له: وكذلك الوالدة هل تكون مثل الوالد فى مال ولدها وفى العطية من ولدها؟

قال: أما في عامة قلهم، قول أصحابنا، انما ذلك اما هو للوالد دون الوالدة، يشبه في بعض قولهم معنى المساواة في ذلك فيما يجوز للوالدة مال ولدها، ويشبه فى بعض قواهم ما يجوز للوالد من الانتفاع من مال ولده، الانفاق منه بالمعروف

ومعى ان في بعض قول قومنا أنهم يجعلون للوالدة، ويساون بينهما في مثل هذا لأنهما والدان وأبوان جميعا فهى على الانفراد والدة، كما هو على الانفراد والد، ويجمعهما والدان وأبوان

مسألة:

وسألته عن رجل كان في يده ضاحية يحوزها ويمنعها، ثم ان غيره حازها في حياته، فقال وارثه: فلان يحوز الضاحية، فقال: أعطيته اياها، فلما أن مات هذا العامل، وأراد وارثه أخذ هذا الضاحية،

بالخراج

هل له ذلك؟

قال: يعجبنى ن يكون على ما هي عليه حتى نتبين معانى زوالها،

وعطيته له اياها بالخراج لا تثبت وهي ضعيفه عندى •