الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

مسألة:

255

وسئل: عن الرجل اذا ادعى مالا أنه اشتراه، أو ورثه،، أو

وهب

له وادعاه عليه رجل آخر، ونزل الى يمينه كيف تجرى اليمين في هذا؟

قال: معى

أنه يحلف المدعى عليه يمينا بالله، لقد ورثت هذا المال

لو وهب له أو اشتراه أو قايض به، ولا يعلم لهذا الطالب فيه حقا قبل ما يدعى من كذا وكذا، كما يكون دعوى المدعى.

من

قلت له: فان رد المدعى اليه اليمين الى المدعى كيف تجرى اليمين

عليه في هذا؟

قال:

أنه يحلف عليه كما تكون دعواه أن قال: انه له قطعا معي فيحلف له أنه له قطعا ما يعلم له فيه حقا من قبل ما يدعى من دعواه هذه

التي يصفها

يدعى

وقال من قال: يحلف له أنه ما يعلم له فيه حقا من قبل ما من دعواه قطعا حلف ما لهذا فيه قطعا، وبالعلم أحب الى فى هذا، لأنه

اذا حلف ما لهذا فيه قطعا.

قلت: فان ادعى رجل أنه وارث فلان، وادعى آخر أنه وارثه، ولم

يكن مع أحدهما بينة كيف تجرى اليمين عليهما؟

قال: معى

أنه يحلف أنه وارث فلان، ما يعلم أن هذا الخصم وارثه

في رفع الميراث نفسه أنهما وارثان، فان حلف الخصمان كلاهما كان الميراث بينهما في الحجة عليهما في رفع بعضهما بعضا، ولم يوجب الحاكم الحكم