الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

-

لهما بالمال، لأنهما فى الاصل مدعيان جميعا لمال الهالك، والدليل على ذلك لو أنهما أقرا لبعضهما بعض ما كانا مقرين الا فى مال الغير ولكنه لابد من قطع حجتهما عن بعضهما بعض باليمين

قلت: فان قصداهما المال فأخذاه برأيهما، هل للحاكم أن يحول بينهما وبين المال؟

قال: معى أنه ليس عليه ذلك الا أن يعارضهما في ذلك معارض بحجة يصح بها المال، ويستوجب منعهما

قلت: فان أحضر هذان الخصمان كل واحد منهما البينة شاهدى عدل أنه وارث فلان ما يفعل الحاكم؟

قال: معى

أنه لا يحكم لهما بشيء حتى يبين الشهود السبب الذى يرث كل واحد به، فان أستويا فيه كان المال بينهما، وان كان أحدهما أولى به فى الحكم كان له دون الآخر، وان اشتركوا فيه أشرك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما في الميراث.

مسألة:

وسئل: عن زوجين متساكنين فى بيت، كل واحد منهما يدعى أن المنزل له دون صاحبه، كيف الحكم بينهما في ذلك؟

قال: انه ان ثبت لهما السكن فى هذا المنزل فهما جميعا ذوايد فيه، فان ادعى كل واحد منهما لنفسه خاصة كان كل واحد منهما مدعيا على صاحبه فوق ما فى يده لمعنى السكن، ويدعى على ذلك كل واحد منهما