الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

Toy.

بالبينة، فأيهما أحضر البينة على ما يدعى حكم له بالبينة مع يمينه أن أراد خصم يمينه، وان عجزا جميعا عن البينة حلف بعضهما لبعض، وان حلفا جميعا كان لهما حكم اليد مع الأيمان، وأقر في أيديهما جميعا

وان نكل أحدهما عن اليمين، وحلف الآخر صرفت حجته الناكل عن خصمه، وإن أحضرا جميعا البينة على ما يتداعيان أثبت فى أيديهما جميعا.

مسألة:

وعن رجلين تنازعا فى مال، كل واحد يدعى أنه له وفي يده، ويدعى الحوز له، كيف الحكم بينهما فيه؟

قال: معى أنهما يدعيان جميعا بالبينة، فان صح لأحدهما بالبينة دون صاحبه حكم له به، وان صح لأحدهما فيه يد منع منه خصمه، ودعى على ذلك بالبينة، وان أصحا جميعا على ذلك البينة حكم لهما بذلك، وان لم يصح لأحدهما فى ذلك حجة ونزلا الى يمين بعضهما بعض خلفا لبعضهما بعض، وأيهما خلف ونكل الآخر عن اليمين لم يكن على الحالف حجة للمحلف.

وان حلفا جميعا منعا عن الاعتداء على بعضهما بعض، ولا يحكم لهما فى ذلك فى الأصول بالأيمان الا بالبينة الا أنهما يمنعان الاعتداء على بعضهما بعض، وهما على ذلك الى أن شيء من ذلك

مسألة:

وسألته عن نسوة ادعين على رجل، أن والدتهن ألجأت اليه ضاحية لهن مما خلفه والدهن، وأنكر الرجل ذلك، وطلب النسوة يمينه، هل يلزم في هذا يمين أم لا؟

(م 17 - الجامع المفيد جـ 2)