الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

258

-

قال: ليس عليه يمين على هذه الصفة.

قلت له: فان ادعين هذه الضاحية على هذه الصفة، وأنها في يده، وأنكر ذلك وطلبن يمينه، هل عليه يمين؟

قال: معى أنهن اذا ادعين أن والدتهن ألجأت اليه ضاحية لهن مما خلفه والدهن، وأنها فى يده، وكانت الضاحية مالا معروفا، كان معى عليه اليمين

قلت له: فكيف يحلف على هذا؟

قال: يعجبنى أن يحلف ما فى يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حقا مما يدعين أنها لهن فى يده مما خلف والدهن، لأنهن يدعين ميراثا، واليمين في الميراث انما تكون فيما قيل: على العلم، لأنه يدعى من سبب غيره

قلت له: فيحلف لهن يمينا واحدة أو يحلف لكل واحدة منهن يمينا

اذا طلبن ذلك؟

قال: معى أنهن اذا نزلن المخاصمة فى وقت واحد، كان عليه يمينا واحدة وان طلبت كل واحدة منهن على الانفراد كان لكل واحدة منهن يمين واحدة على ما تدعى من حصتها، هكذا عندى أنه قيل، فينظر في

ذلك، والله أعلم.

مسألة:

وسئل: عن رجل له ثلث مال مشاع غير مقسوم، في بلد معروف، في موضع معروف، نخل وأرض وماء، فباعه لرجل، وقبض الرجل المال