الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

الا أرضا فى هذا المال لم يقبضها، وحازها من له الثلثان من هذا المال، بعد قسم هذا المال، وبنى فيها بيتا، ومات الباني، ثم ادعى من باع ثلث هذا المال الذى بنى فيه هذا البيت، أن هذه الأرض له ولم يبيعها

قلت: هل يلزمه بينة فيما يدعى في هذه الأرض؟

قال: معى أنه اذا صحت له فى جملة هذا، ولم يصح عليه بيعها بعينها، كان القول قوله مع يمينه اذا كان هو البائع للمال، الا أن يصح أنه باعها بالبينة

قيل له: وكذلك ان ادعى ورثة الهالك، فاعجزوها وطلب يمينهم على ثلث هذا البيت الذى خلفه عليهم والدهم، فامتنعوا عن اليمين، وتركوا له المال، فأخذ من هذا المنزل الذى خلفه والدهم ما يدعى منه وأخذه، هل لأحد أن يشترى منه على هذه الصفة، وعلم ان كان في يد رجل وقد عمره وبنى وهلك وخلفه على هذه الورثة؟

قال: معي أنه ان كان له فى الأصل هذا المال، ولم يصح بيعه، وانما كان في يد الشريك فى المال، ولم يدع الشريك فيه دعوى بحضرته، وهو لا يغير ولا ينكر

في

وفى بعض القول أن له ذلك ما لم يدعه عليه العامر له، الذي هو يده، واذا كان له جاز أن يشترى منه

قلت له: وكذلك المدعى لهذا المنزل، ادعى أن له ثلث هذا السماد الذى فى هذا المنزل، ولم يكن عنده بينة، وطلب يمين من في يده هذا المنزل، فامتنع عن اليمين ولم يحل بينه وبين ما يدعى، وقض هذا