الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠26
المدعى ثلث هذا المنزل، وثلث ما فيه من السماد وباعه، هل يجوز لأحد أن يشترى منه ثلث هذا المنزل، وثلث هذا السماد بعد أن يقبضه ويحوزه على هذه الدعوى التى لم يحلف المدعى عليه الذي في يده هذا المنزل وقبضه المدعى بلا حكم من حاكم، هل لأحد أن يشترى على هذه الصفة؟
قال: أما المنزل فقد مضى فيه القول ان بان عدله، وأما السماد فقد قيل انما كان مجتمعا في المنزل من سماد المنزل، فالقول فيه قول الساكن له، دون رب المنزل، والساكن هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد، وما كان متفرقا غير مجموع فحكمه حكم المنزل، والقول فيه قول رب المنزل، واذا كان هذا السماد مجتمعا فعلى هذا يكون لمن في يده المنزل ويسكنه، الا أن يسلمه فيما يجوز تسليمه
* مسألة:
•
قلت له: فان ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه ذلك، وطلب أن يحلف له على أصل المال في مكانه، هل له ذلك على خصمه وللحاكم، وعليه أن يبعث معه من يحلف له خصمه عند المال، أو الحاكم مخير في ذلك؟
قال: ان بعضا يقول: ان الأيمان على الأصول انما هي على المشاهدة لها، وبعض يقول: ان اليمين عليها حيث ما كانت اليمين في التحديد الذي تدركه صفته بالبينة، والحاكم مخير في ذلك كان المال قريبا أو بعيدا، على قول من يقول بالتحديد والصفة.