الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

-

مسألة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه طرح له ماء، أو قطع شجرا له فيه حصة، فأنكر المدعى عليه، ونزل الى يمينه كيف يجرى اليمين في هذا؟

قال: الذى عندى أن اليمين تجرى فى هذه على نحو الدعاوى من الخصوم، واذا كانت الدعوى على ما وصفت كانت اليمين عندى أنه ما قطع شجرا ولا طرح ماء يعلم لهذا المدعى فيه حقا، فان رد اليمين الى المدعى كانت اليمين عندى بالقطع أنه قطع شجرا حصته فيه كذا وكذا.

قلت له: فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى، وأبى أن يحلف،

هل يصرفه الحاكم ولا يسمع دعواه تلك؟

قال: محى

أنه ان عاد رجع فى تلك الدعوى أن يحلف على ما يدعى

اذ قد ردت اليمين اليه، فان حلف حكم له على خصمه، وان نكل لم منه، فان راجع بمثل هذا ولا يزال على ذلك أبدا كلما راجع في روجع فى اليمين، الا أن يقر له خصمه بشيء، أو يتفقا على شيء.

يسمع ذلك

مسالة:

قلت له: وكذلك رجل هلك وترك ابنة، ولم يترك غيرها، فادعى رجل أنه عصبة لهذا الهالك، فلم تنكره ابنته، ولا دعته الى حكومة، ولا طلبت بينة، فقاسمته وأعطته، فبعد ذلك أرادت أن تسترجع المال