الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢-
262
من يده، وقالت: لم يكن عندى علم أنى اذا أنكرته وأبعدته كانت عليه البينة بما يدعى، هل يكون لهذه المرأة حجتها فيما صار الى هذا الرجل من مال والدها بدعواه، على هذا الوجه؟
يوجب
فمعى أنه ما لم يصح اقرار هذه الابنة لهذا الرجل، فيما عليها ثبوت ميراثه باقرارها، ولا قامت له بينة بذلك، ولا حكم له بذلك حاكم، فلها الحجة فى ذلك، ولو سلمت على الجهالة، الا أن يصح أحد هذه الوجوه أو ما أشبهها مما يوجب له الحكم بالميراث
مسألة:
وعن رجلين ادعيا أرضا ليس لأحدهما عمارة قلت: على من تكرن
السنة منهما؟
فمعي
أنه قيل: ان البينة عليهما جميعا يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى، فأيهما أصح البينة حكم له بها وان أصحا البينة جميعا قسمت بينهما نصفين، وان أعجزا جميعا البينة حلفا لبعضهما بعض، ولم يحكم لهما الحاكم فى ذلك بشيء، ومنعهما عن التعدى على
بعضهما بعض
مسالة:
وعن رجل رضم أرضا فأراد زراعتها وهو يدعيها أرضه، وجاء رجل آخر فقال: انها أرضه، ومنعه زراعتها، وليس مع أحدهما بينة تشهد له أنها أرضه دون الآخر، قلت: على من البينة منهما؟
قال: كما مضى في المسألة الأولى.